الفصل 118
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
تعفى من معلوم الطابع الجبائي الموظف على العقود والكتابات :
1 - العقود والكتابات التي تتحمل الدولة بمفردها بصفة قانونية ونهائية معلوم الطابع الجبائي الخاضعة له. 2 - تراجم الكتابات إذا ثبت أن الأصل قد تحمل معلوم الطابع الجبائي طبقا للقانون. 3 - النسخ الأصلية المحتفظ بها بقباضات المالية والمنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 92 من هذه المجلة،
4 - دفاتر الحالة
5 - دفاتر مسودات العدول. 6 - مسودات الأحكام والقرارات. 7 - (ألغي بالعدد 8 من الفصل 69 ق . م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17 ) . 8 - الأصول والمضامين والنسخ والنظائر للعقود والنسخ المجردة للأحكام والقرارات المسلمة إلى إدارة عمومية والتي تحمل تنصيصا على هذا الاستعمال. 9 - كتابات عدول التنفيذ المتعلقة بالإجراءات بما في ذلك إعلانات التأجيل ووثائق تنفيذ وتبليغ الأحكام والقرارات،
10 - أعمال التتبع التي يقوم بها عدول الخزينة (1)،
11 - الصكوك البنكية والبريدية
12 - السندات التجارية المسحوبة لتوثقة التمويلات الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، والسندات التجارية المسحوبة لتوثقة التي يمنحها البنك التونسي للتضامن (ألغي بالفصل 77 ق. م عدد
80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 وأضيف بالفصل 52 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 12/31/ 2004 ونقح بالفصل 3 من المرسوم عدد 118 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بالأحكام الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير، ونقح بالعدد 2 من الفصل 77 ق. م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 ونقح بالعدد 4 من الفصل 71 ق . م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17
12 مكرر - سندات التمويلات الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم
نشاط مؤسسات التمويل الصغير وسندات التي يمنحها البنك التونسي للتضامن. (أضيف بالعدد 3 من الفصل 77 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 12/25/ 2015 ونقح بالعدد 4 من الفصل 71 ق . م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17). 13 - فواتير التجار غير المقبولة من طرف المدينين أو التي لم يقع تسديدها من طرفهم. 14 - الحوالات البريدية،
15 - (ألغي بالفصل 77 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) . 16 - (ألغي بالفصل 77 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) . 17- (ألغي بالفصل 77 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) . 18 - (ألغي بالفصل 77 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) . 19 - أذون وحوالات الدفع الصادرة عن صناديق الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك الفواتير والبيانات المقدمة تأييدا لهذه الأذون أو الحوالات . 20 - فواتير الوصولات الصادرة عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعن الشركة الوطنية لتوزيع المياه والديوان الوطني للبريد (نقح بالفصل 68 ق . م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/12/28 وبالفصل 77 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في(2003/12/29 ) . 21 - (ألغي بالفصل 77 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) . 22 - (ألغي بالفصل 77 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ). 23 - بيانات حمولات السفن عندما تكون مؤيدة بتذاكر شحن وظف عليها معلوم الطابع الجبائي طبقا للقانون،
24 - في حالة اجتماعية. 25 - في عدم شغل. 26 - احتياج. 27 - بطاقة معاق. 28 - أو ترخيص من المؤجر للأجير في نطاق علاقة العمل ( أضيفت الأعداد من 24 إلى 28 بمقتضى الفصل 49 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 /12/ 1995 ) . 29- الفواتير المتعلقة بعمليات التصدير (أضيف بالفصل 69 ق . م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/12/28 ). 30 - - أضيف بالفصل 70 ق . م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/12/28 وألغي بالفصل 77 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) . 31 - تعويض بطاقة التعريف الوطنية للتنصيص قصرا على صفة متبرع بالأعضاء. 32 - الشهادات والتراخيص المسلمة من قبل الدولة والمنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل ( أضيـــف بالفصل 70 ق . م عـــــدد 101 لسنة 1999 المــــؤرخ في 1999/12/31 ) . 33 - الوثائق اللامادية المكونة للإضبارة الوحيدة عند التوريد والتصدير (أضيف بالفصل 71 ق . م عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 1999/12/31 ) . 34- الأحكام والقرارات الواردة بالأعداد من 5 إلى 10 ومن 12 إلى 18 والعدد 21 من الفصل 9 من هذه المجلة وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة في إطــار الإجراءات الجماعية المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية (أضيف بالعدد 9 من الفصل 69 ق . م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17 ) .
1 - العقود والكتابات التي تتحمل الدولة بمفردها بصفة قانونية ونهائية معلوم الطابع الجبائي الخاضعة له. 2 - تراجم الكتابات إذا ثبت أن الأصل قد تحمل معلوم الطابع الجبائي طبقا للقانون. 3 - النسخ الأصلية المحتفظ بها بقباضات المالية والمنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 92 من هذه المجلة،
4 - دفاتر الحالة
5 - دفاتر مسودات العدول. 6 - مسودات الأحكام والقرارات. 7 - (ألغي بالعدد 8 من الفصل 69 ق . م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17 ) . 8 - الأصول والمضامين والنسخ والنظائر للعقود والنسخ المجردة للأحكام والقرارات المسلمة إلى إدارة عمومية والتي تحمل تنصيصا على هذا الاستعمال. 9 - كتابات عدول التنفيذ المتعلقة بالإجراءات بما في ذلك إعلانات التأجيل ووثائق تنفيذ وتبليغ الأحكام والقرارات،
10 - أعمال التتبع التي يقوم بها عدول الخزينة (1)،
11 - الصكوك البنكية والبريدية
12 - السندات التجارية المسحوبة لتوثقة التمويلات الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، والسندات التجارية المسحوبة لتوثقة التي يمنحها البنك التونسي للتضامن (ألغي بالفصل 77 ق. م عدد
80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 وأضيف بالفصل 52 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 12/31/ 2004 ونقح بالفصل 3 من المرسوم عدد 118 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بالأحكام الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير، ونقح بالعدد 2 من الفصل 77 ق. م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 ونقح بالعدد 4 من الفصل 71 ق . م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17
12 مكرر - سندات التمويلات الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم
نشاط مؤسسات التمويل الصغير وسندات التي يمنحها البنك التونسي للتضامن. (أضيف بالعدد 3 من الفصل 77 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 12/25/ 2015 ونقح بالعدد 4 من الفصل 71 ق . م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17). 13 - فواتير التجار غير المقبولة من طرف المدينين أو التي لم يقع تسديدها من طرفهم. 14 - الحوالات البريدية،
15 - (ألغي بالفصل 77 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) . 16 - (ألغي بالفصل 77 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) . 17- (ألغي بالفصل 77 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) . 18 - (ألغي بالفصل 77 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) . 19 - أذون وحوالات الدفع الصادرة عن صناديق الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك الفواتير والبيانات المقدمة تأييدا لهذه الأذون أو الحوالات . 20 - فواتير الوصولات الصادرة عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعن الشركة الوطنية لتوزيع المياه والديوان الوطني للبريد (نقح بالفصل 68 ق . م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/12/28 وبالفصل 77 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في(2003/12/29 ) . 21 - (ألغي بالفصل 77 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) . 22 - (ألغي بالفصل 77 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ). 23 - بيانات حمولات السفن عندما تكون مؤيدة بتذاكر شحن وظف عليها معلوم الطابع الجبائي طبقا للقانون،
24 - في حالة اجتماعية. 25 - في عدم شغل. 26 - احتياج. 27 - بطاقة معاق. 28 - أو ترخيص من المؤجر للأجير في نطاق علاقة العمل ( أضيفت الأعداد من 24 إلى 28 بمقتضى الفصل 49 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 /12/ 1995 ) . 29- الفواتير المتعلقة بعمليات التصدير (أضيف بالفصل 69 ق . م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/12/28 ). 30 - - أضيف بالفصل 70 ق . م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/12/28 وألغي بالفصل 77 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) . 31 - تعويض بطاقة التعريف الوطنية للتنصيص قصرا على صفة متبرع بالأعضاء. 32 - الشهادات والتراخيص المسلمة من قبل الدولة والمنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل ( أضيـــف بالفصل 70 ق . م عـــــدد 101 لسنة 1999 المــــؤرخ في 1999/12/31 ) . 33 - الوثائق اللامادية المكونة للإضبارة الوحيدة عند التوريد والتصدير (أضيف بالفصل 71 ق . م عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 1999/12/31 ) . 34- الأحكام والقرارات الواردة بالأعداد من 5 إلى 10 ومن 12 إلى 18 والعدد 21 من الفصل 9 من هذه المجلة وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة في إطــار الإجراءات الجماعية المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية (أضيف بالعدد 9 من الفصل 69 ق . م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17 ) .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون