الفصل 93
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يتعيّن على كل طرف في أو تصريح خاضع وجوبا لإجراء التسجيل أن يذكر ضمن العقد أو التصريح المقدّم للتسجيل معرّفه الجبائي أو رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم جواز سفره وذلك بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة غير المؤهلين للحصول على بطاقة تعريف وطنية. ويتعين على قابض المالية إن أهمل الأطراف ذلك أن يدعوهم للتنصيص على هذه المعلومات بأسفل العقد أو التصريح أو الحكم أو القرار ممضاة ومشهود بصحتها. ويتعين على التنصيص ضمن بطاقة تلخيص الحكم أو القرار المنصوص عليها بالفصل 15 من هذه المجلة على البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بالنسبة إلى كل طرف من الأطراف المتقاضية. (نقحت بالفصل 87 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 وبالعدد 5 من الفصل 69 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 /12 / 2016)
وبالنسبة إلى العقود والكتابات الخاضعة للتسجيل بالمعلوم القار فإن القيام بإجراء التسجيل يستوجب أن تكون صفحات العقد أو الكتب . مرقمة. أضيفت بالفصل 86 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/12/31)
وبالنسبة إلى العقود والكتابات الخاضعة للتسجيل بالمعلوم القار فإن القيام بإجراء التسجيل يستوجب أن تكون صفحات العقد أو الكتب . مرقمة. أضيفت بالفصل 86 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/12/31)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون