Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 - يتعين على الإدارات العمومية والمؤسسات والهياكل الخاضعة لمراقبة السلطة الإدارية والشركات والبنوك والمؤسسات المالية والمأمورين العموميين ووكلاء الأعمال ووسطاء البورصة الذين أودع لديهم أو هم ماسكون أو مدينون بسندات ومبالغ قيم تابعة لتركة قد بلغ لعلمهم فتحها، أن يرسلوا إلى مركز مراقبة الأداءات التابعين بواسطة إرسالية مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قائمة في هذه السندات والمبالغ والقيم وذلك خلال الخمسة عشر يوما الموالية لكل عملية تتعلق بدفع أو تسليم أو تحويل هذه السندات والمبالغ والقيم وتحرّر هذه القائمة على مطبوعة توفرها إدارة الجباية. II - (جديدة) لا يمكن للمودع لديهم والماسكين والمدينين المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يتبرؤوا من السندات والمبالغ والقيم التابعة لتركة يكون فيها المقرّ الفعلي أو القانوني للورثة أو الموصى لهم خارج البلاد التونسية إلا بعد الإدلاء بشهادة مسلمة بدون مصاريف من طرف قابض المالية المختص تثبت دفع أو عدم استحقاق معاليم التسجيل الموظفة على التركات إلا إذا اختاروا ضمانا لحق الخزينة العامة الإحتفاظ بمبلغ يساوي مقدار المعاليم المحتسبة على هذه السندات والمبالغ والقيم إلى حين الإدلاء بالشهادة المذكورة ( نقح بالفصل 54 ق . م عــــدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/12/29) .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟