Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I - تسجل وجوبا في أجل ستين يوما من تاريخ الكتب :
1 - العقود الإدارية المتضمنة لنقل ملكية أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع أو الاستغلال لعقارات أو المتعلقة بالصفقات أو باللزمات بجميع أنواعها أو بتكوين الرهون العقارية أو إحالتها أو رفع اليد عنها وكذلك الضمانات المتعلقة بهذه العقود؛ (نقح بالعدد 1 من الفصل 33 ق. م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/12/18) . 2 - كتابات عدول الإشهاد التي لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات والأصول التجارية . 3 - عقود خط اليد المتضمنة لنقل ملكية أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع بعقارات أو لنقل أصل تجاري أو حق في الحرفاء أو المتضمنة لبيع مرابحة يتعلق بنفس الأملاك أو المتضمنة لإحالة حق إيجار أو حق الانتفاع بوعد إيجار يتعلق بعقار أو بجزء منه؛ (نقح بالفصل 29 من ق. م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/12/31) . 3 مكرّر - عقود خط اليد المتضمنة لعمليات استصناع تتعلّق بعقارات؛(أضيف بالفصل30 من ق. م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/12/31) 4 - عقود خط اليد المتضمنة لنقل أملاك منقولة بين الأحياء بدون مقاب. 5 - عقود خط اليد المتضمنة لتكوين رهن يتعلق بمنقولات أو عقارات أو التفويت فيه أو رفع اليد عنه . 6 - عقود خط اليد المتضمنة لنقل حق إستغلال عقارات أو أصول تجارية ؛ 7 - بالنسبة للتركات ، بيانات الجرد بخط اليد المتعلقة بالمنقولات والسندات والأوراق وكذلك تسعيرات المنقولات . 8 - عقود خط اليد المتضمنة لتكوين الشركات أو التمديد في مدتها أو تحويرها أو حلها أو الترفيع في رأس مالها أو استهلاكه أو التخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمنة لإحالة منابات المؤسسين أو منابات الأرباح أو منابات الفوائض بالشركات التي لم يجزأ رأس مالها إلى أسهم . 8 مكرر - عقود تكوين تجمعات المصالح الإقتصادية أو التمديد في مدتها أو تحويرها أو حلها أو الترفيع في رأس مالها أو استهلاكه أو التخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمنة لإحالة المنابات بهذه التجمعات ) أضيف بالفصل 62 من ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 ) . 8 ثالثا - عقود خط اليد المتضمنة لعمليات مضاربة ( أضيف بالعدد 6 من الفصل 16 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 ) . 9 - عقود خط اليد المتضمنة لمقاسمة العقارات. 10 - عقود خطّ اليد المتضمنة لمقاسمة منقولات تابعة لتركة أو لأصول شركة . 11- عقود خط اليد المتعلّقة بالصفقات أو باللزمات أو بالإستشهار أو بالإستغلال تحت التسمية الأصلية أو بالنقل بمقابل لملكية حقوق صناعية أو فنية أو أدبية أو حق
الفنانين مع استغلال أو حق استعمال لهذه الحقوق أو المتعلقة بمعاملات بمقابل والمبدعين والرياضيين بصفتهم المهنية تلك حتى وإن كان التعاقد مع هؤلاء قد تمّ بصفة غير مباشرة (نقح بالفصل 53 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 و بالعدد 2 من الفصل 33 ق. م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/12/18). 12 - عقود خط اليد المتضمنة لقروض أو إيجارات مالية أو فتح اعتمادات أو لإجارة؛ نقح بالفصل 31 من ق. م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/12/31) ؛ 13 - الكتابات المتضمنة لضمانات المبالغ والقيم. II - يُضاعف الأجل المضبوط بالفقرة الأولى ثالثا من هذا الفصل بالنسبة للعقود التي لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات والأصول التجارية والمبرمة بالخارج. كما يمنح المالك السابق والمسوغ في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولى ثالثا وسادسا من هذا الفصل ، أجلا إضافيا مدته ثلاثين يوما للقيام بعملية إيداع العقد أو التصريح المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 63 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟