Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
- يتعين على الورثة أو الموصى لهم إيداع وتسجيل التصاريح بالأملاك التي تؤول أو تحال لهم بالوفاة وذلك في أجل سنة من تاريخ الوفاة. ويجري هذا الأجل ابتداء من تاريخ الحكم بالفقدان بالنسبة لتركات الغائبين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟