متوفر باللغة
FR
AR
- يتعين على الورثة أو الموصى لهم إيداع وتسجيل التصاريح بالأملاك التي تؤول أو تحال لهم بالوفاة وذلك في أجل سنة من تاريخ الوفاة. ويجري هذا الأجل ابتداء من تاريخ الحكم بالفقدان بالنسبة لتركات الغائبين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون