الفصل 95
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
على كل شخص أو شركة يتولى بصفة معتادة تأجير صناديق حصينة أو أقسام منها :
1 - أن يصرح بذلك إلى قباضة المالية الراجع لها بالنظر مقر إقامته، وإن لزم الأمر، إلى القباضات التي ترجع لـهـا بالنظر مقرات فروعه أو وكالاته التي تتولى تأجير الصناديق الحصينة ؛
2 - أن يمسك فهرسا هجائيا يبين وثائق الإثبات المقدمة مع ذكر أسماء كل المستأجرين لصناديق حصينة وألقابهم ومهنهم ومقراتهم أو إقاماتهم الحقيقية وكذلك أرقام تلك الصناديق ؛
3 - أن يسجل بدفتر أسماء وألقاب وعناوين وصفات كل الأشخاص الذين يرغبون في فتح صندوق حصين مع ذكر تاريخ وساعة حضورهم ، ويطالب هؤلاء بوضع إمضاءاتهم على الدفتر. وعندما يكون الشخص الراغب في فتح الصندوق الحصين غير المتسوغ له شخصيا أو المتسوغ له بصفة مشتركة يقع الإمضاء مع التصريح بأنّ هذا الشخص ليس له علم بوفاة مستأجر الصندوق أو أحد الشركاء في إيجاره أو قرين هذا المستأجر أو قرين الشريك في الإيجار؛
4 - أن يقدم هذه الفهارس والدفاتر عند كل طلب صادر عن إدارة الجباية.
1 - أن يصرح بذلك إلى قباضة المالية الراجع لها بالنظر مقر إقامته، وإن لزم الأمر، إلى القباضات التي ترجع لـهـا بالنظر مقرات فروعه أو وكالاته التي تتولى تأجير الصناديق الحصينة ؛
2 - أن يمسك فهرسا هجائيا يبين وثائق الإثبات المقدمة مع ذكر أسماء كل المستأجرين لصناديق حصينة وألقابهم ومهنهم ومقراتهم أو إقاماتهم الحقيقية وكذلك أرقام تلك الصناديق ؛
3 - أن يسجل بدفتر أسماء وألقاب وعناوين وصفات كل الأشخاص الذين يرغبون في فتح صندوق حصين مع ذكر تاريخ وساعة حضورهم ، ويطالب هؤلاء بوضع إمضاءاتهم على الدفتر. وعندما يكون الشخص الراغب في فتح الصندوق الحصين غير المتسوغ له شخصيا أو المتسوغ له بصفة مشتركة يقع الإمضاء مع التصريح بأنّ هذا الشخص ليس له علم بوفاة مستأجر الصندوق أو أحد الشركاء في إيجاره أو قرين هذا المستأجر أو قرين الشريك في الإيجار؛
4 - أن يقدم هذه الفهارس والدفاتر عند كل طلب صادر عن إدارة الجباية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون