الفصل 91
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على الورثة والموصى لهم وعلى أوليائهم أو مقدميهم أن يحرروا في نظيرين حسب نموذج تعده الإدارة تصريحا مفصلا للأملاك الراجعة لهم بالوفاة وأن يدفعوا المعاليم المستوجبة بموجب هذا النقل. يمكن أن يحرر هذا التصريح من قبل معين وفق أحكام مجلة الالتزامات والعقود في هذا الشأن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون