الفصل 128 - 3
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يتم دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الكمبيالة القابلة للقراءة الآلية من قبل الشخص المرخص له في طبعها بواسطة تصريح شهري يودع بقباضة المالية مرجع النظر وذلك في الآجال المنصوص عليها بالفقرة III من الفصل 119 من هذه المجلة. ويستوجب طبع الكمبيالة القابلة للقراءة الآلية الحصول على ترخيص مسبق في الغرض . ويقع تحديد إجراءات وشروط طبع وتوزيع الكمبيالة القابلة للقراءة الآلية والواجبات المحمولة على الشخص الذي يتولى عملية الطبع وكذلك تاريخ دخول الإجراء حيز التطبيق بقرار من وزير المالية أضيف) بالفصل 77 ق . م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28 ) .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون