Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I - لا يؤخذ بعين الاعتبار يوم تاريخ العقد ويوم فتح التركة لغرض احتساب الآجال المحدّدة لإجراء التسجيل. وإذا وافق يوم انتهاء الأجل المحدّد لإجراء التسجيل أو دفع المعاليم المستوجبة يوم غلق قباضات المالية يقع تمديد هذا الأجل لأول يوم عمل يليه. II - بالنسبة للعقود الإدارية الخاضعة لموافقة سلطة الإشراف، يجري أجل التسجيل ابتداء من يوم تسلم السلطة التي أبرمت العقد لموافقة سلطة الإشراف. III - بالنسبة إلى النقل المنجزة بموجب أوامر الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية أجل التسجيل بداية من تاريخ عرض المنتزع لغرامة الإنتزاع ( أضيفت بالفصل 63 ق . م عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 1999/12/31) .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟