Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن لعدول الأشهاد والعدول المنفذين وكتاب المحاكم وغيرهم من المأمورين العموميين الآخرين أن يسلموا أصلا أو نسخة أو نظيرا من أو خاضع للتسجيل ولم يقع تسجيله أو أن يحرروا عقدا آخر بمقتضاه وإلا يكونون مسؤولين شخصيا عن دفع المعاليم. ولا تطبق أحكام الفقرة الفرعية الأولى من هذا الفصل على محاضر التبليغ والعقود الأخرى المماثلة لها التي يبلغها الأطراف فيما بينهم أو بواسطة معلقات أو إعلانات وكذلك الاحتجاجات والسندات القابلة للتداول هذه الاحتجاجات. غير أنه يخول للمأمورين العموميين أن يحرروا عقودا على أساس عقود خط اليد غير المسجلة وأن يذكروها بعقودهم شريطة أن يرفق كل من عقود خط اليد بالعقد الذي ذكر فيه وأن يتم تقديمهما في نفس الوقت لإجراء التسجيل. ويكون هؤلاء المأمورون في هذه الحالة مسؤولين شخصيا عن دفع المعاليم والخطايا التي تخضع لها هذه العقود .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟