Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I - تعتبر إحالات الأسهم ومنابات المؤسسين ومنابات الفوائض بالشركات التي لم يجزأ رأس مالها إلى أسهم الحاصلة خلال العامين المواليين لتاريخ الإسهام بالشركة وكذلك إحالات الأسهم والمنابات التي تخوّل لحائزيها حق استغلال أو ملكية عقارات أو جزء منها إحالات للأملاك الممثلة بهذه السندات وتطبق لغرض توظيف معلوم التسجيل على هذه الإحالات جميع القواعد المتعلقة ببيع هذه الأملاك. وبالنسبة للسندات المسندة مقابل إسهامات في الشركة ولغاية معلوم التسجيل يقوم كل عنصر إسهام على حدة مع بيان أرقام الأسهم المسندة كمقابل لكل عنصر. وإذا لم تتوفر هذه التقويمات والبيانات فإن معلوم التسجيل يستخلص حسب النسبة الموظفة على بيع العقارات. II ـ وفي صورة توظيف معلوم التسجيل على إحالة أسهم أو منابات فإن إسناد الأملاك الممثلة بهذه السندات عند حل الشركة لا يخضع لمعلوم التسجيل إلا إذا تم هذا الإسناد لشخص آخر غير المحوّل إليه. III -( أضيفت بالفصل 64 ق . م عـــدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28 ) تطبق الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل على العمليات التي تنجزها تجمعات المصالح الإقتصادية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟