الفصل 37
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
تحتسب معاليم التسجيل الموظفة على الهبات والتركات على :
1 - العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المتوفي أو الواهب. 2 - العقارات والمنقولات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المتوفي أو الواهب مقيما بالبلاد التونسية. وتستثنى من تطبيق المعاليم المذكورة العقارات والمنقولات الكائنة بالخارج والتي خضعت لمعاليم التسجيل على الهبات والتركات في البلاد المتواجدة بها. ولتطبيق الأحكام المشار إليها أعلاه، يعتبر مقيمين بالبلاد التونسية الأشخاص الذين لهم مسكن رئيسي بها على ذمتهم أو الأشخاص الذين يقيمون بها بصفة مستمرة أو غير مستمرة لمدة لا تقل عن 183 يوما خلال الـ 365 يوما السابقة لتاريخ الوفاة أو الهبة. (نقح بالفصل 76 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/12/31).
1 - العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المتوفي أو الواهب. 2 - العقارات والمنقولات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المتوفي أو الواهب مقيما بالبلاد التونسية. وتستثنى من تطبيق المعاليم المذكورة العقارات والمنقولات الكائنة بالخارج والتي خضعت لمعاليم التسجيل على الهبات والتركات في البلاد المتواجدة بها. ولتطبيق الأحكام المشار إليها أعلاه، يعتبر مقيمين بالبلاد التونسية الأشخاص الذين لهم مسكن رئيسي بها على ذمتهم أو الأشخاص الذين يقيمون بها بصفة مستمرة أو غير مستمرة لمدة لا تقل عن 183 يوما خلال الـ 365 يوما السابقة لتاريخ الوفاة أو الهبة. (نقح بالفصل 76 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/12/31).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون