الفصل 30
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تضمن نقل ملكية عقارات ومنقولات في آن واحد يستخلص معلوم التسجيل على الجملي حسب النسبة الموظفة على بيع العقارات إلا إذا وقع التنصيص بالعقد على ثمن خاص بالمنقولات ووقع تقويمها وبيانها بوضوح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون