الفصل 52
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
I - تعفى من معلوم التسجيل الموظف على التركات إحالة العقارات المعتبرة ذات صبغة فلاحية وفقا للتشريع الجاري به العمل بين الأسلاف والأعقاب أو بين الأزواج أو بين الإخوة والأخوات وذلك شريطة أن يقدم الورثة إلتزاما ينص على المحافظة على الملكية المشتركة للعقارات الفلاحية المعنية واستغلالها جماعيا لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. وينتفع هؤلاء الورثة أيضا بالإعفاء من معلوم التسجيل الموظف على بيع العقارات المنصوص عليه بالفصل 20 أولا من هذه المجلة و ذلك في صورة التفويت فيما بينهم في مناباتهم من العقارات الفلاحية المشار إليها أعلاه. II - وفي صورة الإخلال بالالتزام المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل يحرم الورثة من الإعفاء ويلزمون بدفع معلوم التسجيل الموظف على التركات وعند الضرورة معلوم التسجيل الموظف على بيع العقارات مع إضافة خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 102 من هذه المجلة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون