الفصل 121
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يستخلص معلوم الطابع الجبائي حسب إحدى الطرق التالية :
1 - بوضع طوابع جبائية منقولة. 2 - باستعمال أوراق لها قيمة معيّنة. (نقح بالفصل 97 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في. (2003/12/295)
3 - ( ألغي بالفصل 97 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ). 4 - بواسطة تأشيرة قابض المالية. 5 - بواسطة تصريح. ( أضيف بالفصل 87 ق. م عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/12/29). 6 - بواسطة وصولات استخلاص. ( أضيف بالفصل 39 ق. م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في2012/12/29)
7 - بواسطة الطرق الالكترونية الموثوق بها. (أضيف بالعدد 3 من الفصل 23 ق. م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/12/23).
1 - بوضع طوابع جبائية منقولة. 2 - باستعمال أوراق لها قيمة معيّنة. (نقح بالفصل 97 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في. (2003/12/295)
3 - ( ألغي بالفصل 97 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ). 4 - بواسطة تأشيرة قابض المالية. 5 - بواسطة تصريح. ( أضيف بالفصل 87 ق. م عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/12/29). 6 - بواسطة وصولات استخلاص. ( أضيف بالفصل 39 ق. م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في2012/12/29)
7 - بواسطة الطرق الالكترونية الموثوق بها. (أضيف بالعدد 3 من الفصل 23 ق. م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/12/23).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون