الفصل 55
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
تعفى من معلوم التسجيل الموظف على التركات :
1 - الوصايا الممنوحة للمشاريع والمنظمات ذات مصلحة عامة أو التي لها صبغة خيرية أو تربوية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية والتي تضبط قائمتها بأمر . ( نقح بالفصل 95 ق. م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/12/26 ) . 2 - الوصايا الممنوحة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية الإستشفائية.
1 - الوصايا الممنوحة للمشاريع والمنظمات ذات مصلحة عامة أو التي لها صبغة خيرية أو تربوية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية والتي تضبط قائمتها بأمر . ( نقح بالفصل 95 ق. م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/12/26 ) . 2 - الوصايا الممنوحة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية الإستشفائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون