الفصل 125
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
عندما يكون اختياريا يخضع دفع معاليم الطابع الجبائي حسب تصريح لرخصة من ادارة الجباية يمكن الرجوع فيها وينتهي العمل بها وجوبا كلمـا
تغير المستغل (نقحت بالفصل 96 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) . تمنح الرخصة بناء على مطلب يقدم الى مركز مراقبة الأداءات المختص، ويجب أن يحتوي المطلب على التزام بالامتثال للشروط المفروضة بهذا التشريع.
تغير المستغل (نقحت بالفصل 96 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) . تمنح الرخصة بناء على مطلب يقدم الى مركز مراقبة الأداءات المختص، ويجب أن يحتوي المطلب على التزام بالامتثال للشروط المفروضة بهذا التشريع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون