الفصل 11
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
تسجل التصاريح بالتركات بقباضة المالية الراجع لها بالنظر مقر إقامة المتوفى. وفي صورة عدم وجود مقر إقامة بالبلاد التونسية يتم التسجيل بإحدى القباضات
التالية :
- قباضة مكان الوفاة إذا حدثت الوفاة بالبلاد التونسية . - قباضة مكان الدفن إذا حدثت الوفاة بالخارج وتم الدفن بالبلاد التونسية . - قباضة النقل العقارية والتركات بتونس في الحالات الأخرى.
التالية :
- قباضة مكان الوفاة إذا حدثت الوفاة بالبلاد التونسية . - قباضة مكان الدفن إذا حدثت الوفاة بالخارج وتم الدفن بالبلاد التونسية . - قباضة النقل العقارية والتركات بتونس في الحالات الأخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون