الفصل 31
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يحتسب معلوم التسجيل الموظف على إيجار العقارات والأصول التجارية على ثمن الإيجار المنصوص عليه بالعقد أو التصريح مع إضافة الأعباء المفروضة على المستأجر. وإذا كانت مدة الإيجار المنصوص عليها بالعقد قابلة ضمنيا للتجديد فإنه يقع اعتبار المدة الجملية للإيجار غير أنه وفي كل الحالات لا يمكن توظيف معلوم التسجيل على مبلغ يتجاوز ثمن الإيجار السنوي مع إضافة الأعباء المفروضة على المستأجر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون