Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يحتسب معلوم التسجيل الموظف على إيجار العقارات والأصول التجارية على ثمن الإيجار المنصوص عليه بالعقد أو التصريح مع إضافة الأعباء المفروضة على المستأجر. وإذا كانت مدة الإيجار المنصوص عليها بالعقد قابلة ضمنيا للتجديد فإنه يقع اعتبار المدة الجملية للإيجار غير أنه وفي كل الحالات لا يمكن توظيف معلوم التسجيل على مبلغ يتجاوز ثمن الإيجار السنوي مع إضافة الأعباء المفروضة على المستأجر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟