1 - جميع الكتابات غير المذكورة بالباب الأول من هذا العنوان . 2 - الكتابات المعاينة لإبرام أو تحوير أو فسخ اتفاقيات أو عقود أو وثائق تتعلق ببيوعات الماء والكهرباء والغاز بواسطة الاشتراك أو بالاشتراك بالهاتف أو بشبكات التطهير. 3 - الأحكام والقرارات الصادرة عن جميع المحاكم والقاضية بمبلغ إدانة أو لا يفوق 3000 دينار. (ألغي وعوض بالعدد 2 من الفصل 69 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في*(2016/12/17) . 4 - عقود المشفوعة برهون والممنوحة من طرف الخزينة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل . 5 ـ الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية التي لم يقع فيها القيام بالحق الشخصي . 6 - الأحكام الإستعجالية . 7 - الأحكام والقرارات التحضيرية والتمهيدية . 8 - الأذون على العرائض . 9 - أعمال التتبع والأحكام المتعلقة بالإجراءات المتبعة للحصول على إعانة عدلية؛ 10 - أحكام المحكمة العقارية و قرارات المتعلقة بالطعن في أحكام المحكمة العقارية. ) نقح بالفصل 24 ق . م عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/12/22) . 11 - أعمال التتبع التي يقوم بها عدول الخزينة (1)، نقح بالفصل 6 من القانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/09/25
12 - الأحكام الصادرة في قضايا العرف ؛ 13 - الأحكام الصادرة في إطار نظام جبر أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية. 14 - الأحكام الصادرة في المادة الانتخابية . 15 - الأحكام والقرارات القاضية بدفع نفقة . 16 - القرارات الصادرة عن
محكمة تنظر في الأمور المتعلقة بالإدارة العامة
محكمة تنظر في الأمور المتعلقة بالإدارة العامة
18 - اتفاقات وقرارات التحكيم والأحكام والقرارات الصادرة لتنفيذها أو للطعن فيها ( أضيف بالفصل الأول من القانون عدد 56 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/5/16 والمتعلق بإعفاء عمليات التحكيم من إجراء التسجيل ) . 19 - عمليات الترفيع والتخفيض في رأس مال الشركات ذات رأس المال المتغير والتعاضديات والتعاونيات التي لا تتضمن إحالة أملاك منقولة أو عقارات . (أضيف بالفصل 49 ق. م عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/12/30 ) ؛
20 - عقود
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
21 - الأحكام والقرارات الصادرة في مادة النزاعات الجبائية (أضيف بالفصل 78 ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28)
22- الضمانات الوقتية المقدّمة في إطار صفقات أو لزمات (أضيف بالفصل 56 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/12/31). 23 - المحاضر المحرّرة من قبل الأعوان العموميين المؤهلين لتحرير المحاضر (أضيف بالفصل 87 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/12/31). 24- عقود
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.