Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I - تسجل كتابات العدول المنفذين والأشخاص الآخرين المؤهلين للقيام بالتنابيه والمحاضر بقباضة المالية الراجع لها بالنظر مقر إقامة هؤلاء الأشخاص. II - تسجل عقود ممثلي الإدارات العمومية وعدول الإشهاد بقباضة المالية التي يباشر بدائرتها هؤلاء الأشخاص وظائفهم. III - تسجل الأحكام والقرارات بقباضة المالية الراجعة لها بالنظر المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار. IV - تسجل عقود خط اليد المتضمنة لنقل ملكية أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع أو حق الاستغلال لعقارات أو أصول تجارية أو حق في الحرفاء أو لنقل حق إيجار أو حق الانتفاع بوعد إيجار عقار أو جزء منه وكذلك التصاريح المتعلقة بنفس هذه العمليات في صورة اتمامها شفاهيا بقباضة المالية الراجع لها بالنظر موقع الأملاك. إذا تضمن أو تصريح نقل أملاك راجعة بالنظر لعدّة قباضات مالية يمكن القيام بإجراء التسجيل بإحدى هذه القباضات. V - تسجل عقود خط اليد المتعلقة بتكوين الشركات أو التمديد في مدتها أو تحويرها أو حلّها أو الترفيع في رأس مالها أو استهلاكه أو التخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمنة لإحالة منابات المؤسسين أو منابات الأرباح وكذلك منابات الفوائض بالشركات التي لم يجزأ رأس مالها إلى أسهم بقباضة المالية الراجع لها بالنظر مقر الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟