Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I - لا يمكن للقضاة أن يصدروا أحكاما استنادا على عقود غير مسجلة. ولا ينسحب هذا الإلزام على العقود التي نصّ بها قابض المالية المؤهل على أنها لا تخضع للتسجيل ى أجل محدد. II - وفي صورة الإدلاء أمام المحكمة بعقود غير مسجلة ولا تحمل ملاحظة من قابض المالية تدلّ على إعفائها من معاليم التسجيل يأذن القاضي المكلف بالقضية سواء بطلب من أو تلقائيا بإيداعها بكتابة المحكمة لتتم إحالتها فورا لقابض المالية المؤهل قصد تسجيلها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟