Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على كتاب المحاكم والكاتب العام للمحكمة الإدارية إيداع ودّات الأحكام والقرارات المشار إليها بالفصل 5 من هذه المجلة بقباضة المالية المختصة وذلك خلال الستين يوما الموالية لتاريخ التصريح بالحكم. كما يتعين على هؤلاء موافاة قباضة المالية المختصة بمضمون من كل بالإدانة أو بالرقيم التنفيذي المتعلق بالمصاريف في حالة الإعانة العدلية وذلك في ظرف تسعين يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالحكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟