الفصل 128
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
I - تستعمل تأشيرة قابض المالية بالنسبة للعقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي وكذلك بالنسبة للعقود والكتابات التي وظف عليها المعلوم بصفة لأحكام هذه المجلة وتوضع هذه التأشيرة في نفس الوقت مع إجراء التسجيل. II - وتتمثل هذه العملية في وضع التنصيصات التالية على العقود والكتابات :
ـ أشر عليه للطابع الجبائي
-إسم القباضة المعنية - تاريخ التأشيرة - مبلغ المعلوم بلسان القلم ختم وإمضاء القابض.
ـ أشر عليه للطابع الجبائي
-إسم القباضة المعنية - تاريخ التأشيرة - مبلغ المعلوم بلسان القلم ختم وإمضاء القابض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون