Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على كل مستعمل لطريقة الدفع بواسطة تصريح أن ينص ضمن مطبوعة التصريح الشهري وبالنسبة إلى كل مؤسسة أو وكالة أو فرع على عدد الفواتير أو الوثائق أو التذاكر أو الشهادات الخاضعة للمعلوم وكذلك مبلغ المعاليم المستوجبة (ألغي وعوّض بالفصل 94 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) . يحمل واجب التصريح بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف وخدمات الأنترنات على مشغلي شبكات الاتصالات وعلى مزودي خدمات الأنترنات. (أضيفت بالفصل 73 ق. م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/12/25 و ألغيت وعوّضت بالعدد 7 من الفصل 50 ق . م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/12/18 ) .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟