الفصل 126
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على كل مستعمل لطريقة الدفع بواسطة تصريح أن ينص ضمن مطبوعة التصريح الشهري وبالنسبة إلى كل مؤسسة أو وكالة أو فرع على عدد الفواتير أو الوثائق أو التذاكر أو الشهادات الخاضعة للمعلوم وكذلك مبلغ المعاليم المستوجبة (ألغي وعوّض بالفصل 94 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) . يحمل واجب التصريح بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف وخدمات الأنترنات على مشغلي شبكات الاتصالات وعلى مزودي خدمات الأنترنات. (أضيفت بالفصل 73 ق. م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/12/25 و ألغيت وعوّضت بالعدد 7 من الفصل 50 ق . م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/12/18 ) .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون