Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 - يقع إلصاق الطابع الجبائي المنقول على الصفحة الأولى من كل ورقة، ويقـ إبطال فاعليته مباشرة بعد وضعه وذلك بالختم عليه من طرف قابض المالية بالنسبة للعقود والوثائق الخاضعة للتسجيل أو المقدمة عن طواعية لهذا الإجراء أو من طرف أحد المطالبين بالمعلوم في الحالات الأخرى وتوضع الختوم بطريقة تمكن من طبع
علامتها على الورقة وعلى كل جانب من الطابع الجبائي المنقول. ويقع إلصاق الطابع الجبائي الموظف على النسخ المجردة أو التنفيذية للأحكام والقرارات على الصفحة الأولى من نسخة الحكم أو القرار ، ويقع إبطال فاعليته مباشرة بعد وضعه من قبل التي أصدرت الحكم أو القرار وذلك بالختم عليه. (أضيفت بالعدد 10 من الفصل 69 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17)
II - يتم الختم إذا كان خطيا بوضع تاريخه وإمضاء أحد المطالبين بالمعلوم أو السلطة الإدارية على عرض كل طابع جبائي وذلك باستعمال الحبر ، ويمكن تعويض الختم الخطي بوضع :
- إما طابعا يعرف باسم المطالب بالمعلوم وتاريخ الختم، - وإما طابعا قانونيا للسلطة أو الموظف المختص يحمل التاريخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟