الفصل 53
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يعفى من معلوم التسجيل الموظف على التركات المسكن الرئيسي للمتوفى عند نقله بين الأسلاف والأعقاب أو بين الأزواج شريطة أن يقدم الورثة من الوالي أو رئيس البلدية المختص ترابيا تثبت أن العقار المعني بالأمر كان مسكنا رئيسيا للمتوفى. يمنح هذا الإعفاء في حدود مساحة 1000 متر مربع بما في ذلك الملحقات المبنية وغير المبنية ويخضع ما زاد على ذلك لمعلوم التسجيل الموظف على التركات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون