الفصل 134
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
1- يتولى المحاسبون العموميون وكل أو معنوي يعينه الوزير المكلف بالمالية بيع الطوابع الجبائية. 11 - يقع تحديد أجر وواجبات الموزعين من غير المحاسبين العموميين بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون