Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- يتولى المحاسبون العموميون وكل أو معنوي يعينه الوزير المكلف بالمالية بيع الطوابع الجبائية. 11 - يقع تحديد أجر وواجبات الموزعين من غير المحاسبين العموميين بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟