الفصل 19
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
I - في صورة تضمن لأحكام مستقلة أو غير متفرعة بالضرورة عن بعضها البعض، يحتسب معلوم التسجيل على أساس التعريفة الخاصة بكل واحد منها. II - لا يمكن عدة معاليم قارّة على نفس العقد ، وفي صورة تضمن لعدة أحكام قابلة لإخضاعها للمعلوم القارّ يجب أعلى معلوم من بين هذه المعاليم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون