Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
بالنسبة للسندات وكل العقود الأخرى المسجلة والخاضعة لمعلوم الطابع الجبائي والتي ذكرت بعقد عمومي أو عدلي أو غير عدلي والتي لا تقدم وجوبا للقابض عند تسجيل العقد الذي ذكرت فيه فإنه يتعين على المأمور العمومي التنصيص صراحة في العقد ما إذا كان السند أو العقد قد وظف عليه معلوم الطابع الجباني طبقا للقانون مع ذكر المبلغ المستخلص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟