الفصل 137
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
بالنسبة للسندات وكل العقود الأخرى المسجلة والخاضعة لمعلوم الطابع الجبائي والتي ذكرت بعقد عمومي أو عدلي أو غير عدلي والتي لا تقدم وجوبا للقابض عند تسجيل العقد الذي ذكرت فيه فإنه يتعين على المأمور العمومي التنصيص صراحة في العقد ما إذا كان السند أو العقد قد وظف عليه معلوم الطابع الجباني طبقا للقانون مع ذكر المبلغ المستخلص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون