الفصل 27
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يحتسب معلوم التسجيل الموظف على معاوضة العقارات على قيمة أحد المنابات أو على قيمة أصغر مناب عند وجود فارق مكمّل أو زيادة في القيمة. ويخضع الفارق المكمل أو الزيادة في القيمة لمعلوم التسجيل الموظف على بيع العقارات. وتقوم العقارات مهما كانت طبيعتها حسب قيمتها التجارية الحقيقية في تاريخ انتقالها وذلك طبق التصريح التقديري للأطراف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون