الفصل 44
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
لاحتساب ودفع معاليم التسجيل الموظفة على التركات تقدر العقارات مهما كانت طبيعتها 7 6 1 65 نيقية في تاريخ الوفاة وذلك بالاعتماد على التصريح التقديري للأطراف. غير أنه إذا كانت العقارات المحالة موضوع صادر خلال العامين المواليين للوفاة أو كتب صادر عن الأطراف خلال نفس المدة فإنه لا يمكن احتساب المعاليم
المستحقة على مبلغ أقل من القيمة التجارية المذكورة بالحكم أو الكتب إلا إذا تم إثبات أن العقارات أدخلت عليها خلال نفس الفترة تحويرات من شأنها أن تغير من قيمتها.
المستحقة على مبلغ أقل من القيمة التجارية المذكورة بالحكم أو الكتب إلا إذا تم إثبات أن العقارات أدخلت عليها خلال نفس الفترة تحويرات من شأنها أن تغير من قيمتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون