الفصل 136
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
1 - لا يمكن لضباط الحالة والمأمورين العموميين والمحكمين والخبراء وكذلك الإدارات العمومية إصدار أي قرار أو مقرر على أساس أو كتب لم يوظف عليه معلوم الطابع الجباني طبقا للقانون. II - تطيق في مادة معلوم الطابع الجبائي أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 83 وكذلك الفصل 87 من هذه المجلة المتعلقة بواجبات المأمورين العموميين بخصوص العقود المبرمة على أساس عقود أخرى. III - لا يمكن للقضاة أو المأمورين العموميين أن يرقموا أو يوقعوا دخترا خاضعا المعلوم الطابع الجبائي إذا كانت أوراقه لم يوظف عليها هذا المعلوم. IV - بقطع النظر عن التنصيصات المحددة بالفصل 6 سابعا من مجلة المرافعات والتجارية يتعين على العدول المنفذين أن يذكروا بوضوح وبأسفل أصل التنبيه وكل نسخة منه :
- عدد النسخ المسلمة وعدد الأوراق المستعملة لكل نسخة من الأصل أو من الوثائق التي وقع تبليغها. مبلغ معلوم الطابع الجباني المستوجب.
- عدد النسخ المسلمة وعدد الأوراق المستعملة لكل نسخة من الأصل أو من الوثائق التي وقع تبليغها. مبلغ معلوم الطابع الجباني المستوجب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون