Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تعفى من معاليم التسجيل :
1) ( ألغي بمقتضى الفصل 60 من ق . م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 /12/ 1994 ). 2) (ألغي بالفصل 60 من ق. م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 /12/ 1994)
3) عقود الزواج عندما لا يتعدى المهر المقدم من طرف الزوج 200 دينار. 4) عقود التمويلات الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وعقود التي يمنحها البنك التونسي للتضامن وكتابات الضمان برهن المتعلقة بها. أضيف) بالفصل 2 من القانون عدد 70 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بأحكام جبائية خاصة بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات ونقح بالفصل 2 من المرسوم عدد 118 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بالأحكام الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير وبالفصل 38 ق. م عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/12/26، و بالعدد 1 من الفصل 77 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 و بالعدد 4 من الفصل 71 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17) . 4 )مكرر العقود المعاينة لعمليات تكوين الاتحادات في شكل تجمع مصالح اقتصادية أو الإنخراط فيها وكذلك عمليات التفريع والتي تقوم بها مؤسسات التمويل الصغير طبقا لأحكام المرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير. أضيف) بالفصل 2 من المرسوم عدد 118 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بالأحكام الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير ونقح بالفصل 86 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25
5) العقود التي يتعهد بمقتضاها الفلاح بإنتاج مواد فلاحية وبيعها إلى طرف آخر يلتزم بشرائها أضيف بالفصل 42 ق . م عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 /12/ 2000). 5 )مكرر عقود بيع السلم التي تبرمها مؤسسات القرض. أضيف) بالفصل 34 ق . م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 12/31/ 2011 ونقح بالعدد 11 من الفصل 16 ق. م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 و بالعدد 3 من الفصل 71 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17) . 6) كراء الأراضي الفلاحية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات شريطة التزام المكتري ضمن الكراء بتخصيصها للزراعات الكبرى. أضيف) بالفصل 14 ق . م عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 /12/ 2008). 7) عقود وكتابات المؤسسات المصدرة كليا، كما تم تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل المتعلقة بنشاطها بالبلاد التونسية والخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل. أضيف بالعدد 3 من الفصل 6 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/02/14 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟