الفصل 25
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
تعفى من معاليم التسجيل :
1) ( ألغي بمقتضى الفصل 60 من ق . م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 /12/ 1994 ). 2) (ألغي بالفصل 60 من ق. م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 /12/ 1994)
3) عقود الزواج عندما لا يتعدى المهر المقدم من طرف الزوج 200 دينار. 4) عقود التمويلات الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وعقود التي يمنحها البنك التونسي للتضامن وكتابات الضمان برهن المتعلقة بها. أضيف) بالفصل 2 من القانون عدد 70 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بأحكام جبائية خاصة بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات ونقح بالفصل 2 من المرسوم عدد 118 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بالأحكام الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير وبالفصل 38 ق. م عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/12/26، و بالعدد 1 من الفصل 77 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 و بالعدد 4 من الفصل 71 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17) . 4 )مكرر العقود المعاينة لعمليات تكوين الاتحادات في شكل تجمع مصالح اقتصادية أو الإنخراط فيها وكذلك عمليات التفريع والتي تقوم بها مؤسسات التمويل الصغير طبقا لأحكام المرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير. أضيف) بالفصل 2 من المرسوم عدد 118 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بالأحكام الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير ونقح بالفصل 86 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25
5) العقود التي يتعهد بمقتضاها الفلاح بإنتاج مواد فلاحية وبيعها إلى طرف آخر يلتزم بشرائها أضيف بالفصل 42 ق . م عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 /12/ 2000). 5 )مكرر عقود بيع السلم التي تبرمها مؤسسات القرض. أضيف) بالفصل 34 ق . م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 12/31/ 2011 ونقح بالعدد 11 من الفصل 16 ق. م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 و بالعدد 3 من الفصل 71 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17) . 6) كراء الأراضي الفلاحية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات شريطة التزام المكتري ضمن الكراء بتخصيصها للزراعات الكبرى. أضيف) بالفصل 14 ق . م عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 /12/ 2008). 7) عقود وكتابات المؤسسات المصدرة كليا، كما تم تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل المتعلقة بنشاطها بالبلاد التونسية والخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل. أضيف بالعدد 3 من الفصل 6 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/02/14 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية).
1) ( ألغي بمقتضى الفصل 60 من ق . م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 /12/ 1994 ). 2) (ألغي بالفصل 60 من ق. م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 /12/ 1994)
3) عقود الزواج عندما لا يتعدى المهر المقدم من طرف الزوج 200 دينار. 4) عقود التمويلات الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وعقود التي يمنحها البنك التونسي للتضامن وكتابات الضمان برهن المتعلقة بها. أضيف) بالفصل 2 من القانون عدد 70 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بأحكام جبائية خاصة بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات ونقح بالفصل 2 من المرسوم عدد 118 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بالأحكام الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير وبالفصل 38 ق. م عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/12/26، و بالعدد 1 من الفصل 77 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 و بالعدد 4 من الفصل 71 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17) . 4 )مكرر العقود المعاينة لعمليات تكوين الاتحادات في شكل تجمع مصالح اقتصادية أو الإنخراط فيها وكذلك عمليات التفريع والتي تقوم بها مؤسسات التمويل الصغير طبقا لأحكام المرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير. أضيف) بالفصل 2 من المرسوم عدد 118 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بالأحكام الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير ونقح بالفصل 86 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25
5) العقود التي يتعهد بمقتضاها الفلاح بإنتاج مواد فلاحية وبيعها إلى طرف آخر يلتزم بشرائها أضيف بالفصل 42 ق . م عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 /12/ 2000). 5 )مكرر عقود بيع السلم التي تبرمها مؤسسات القرض. أضيف) بالفصل 34 ق . م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 12/31/ 2011 ونقح بالعدد 11 من الفصل 16 ق. م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 و بالعدد 3 من الفصل 71 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17) . 6) كراء الأراضي الفلاحية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات شريطة التزام المكتري ضمن الكراء بتخصيصها للزراعات الكبرى. أضيف) بالفصل 14 ق . م عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 /12/ 2008). 7) عقود وكتابات المؤسسات المصدرة كليا، كما تم تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل المتعلقة بنشاطها بالبلاد التونسية والخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل. أضيف بالعدد 3 من الفصل 6 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/02/14 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون