الفصل 97
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
تطبق الأحكام الواردة بالفصلين 95 و 96 من هذه المجلة على الظروف المختومة والعلب المغلقة المسلمة على وجه الإيداع للبنوك والصيارفة ولكل شخص يتسلم عادة ظروفا من نفس النوع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون