الفصل 15
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
I - يتم احتساب واستخلاص معاليم التسجيل على الأحكام والقرارات بالاعتماد على بطاقة تلخص الحكم أو القرار يسلمها كاتب المحكمة. وتعد هذه البطاقة وجوبا في نظيرين يسلم أحدهما إلى الطرف المطالب بدفع المعلوم ويوجه الآخر صحبة الحكم أو القرار إلى قباضة المالية مرجع النظر. II - تحتسب المعاليم على البطاقة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفي الهامش المخصص لهذا الغرض بالاعتماد على الحكم أو القرار. III - يقوم قابض المالية بإجراء التسجيل بمبادرة من المطالب بالمعلوم وذلك بعد مقارنة نظيري البطاقة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وبذكر مفصل للمعاليم المستخلصة بهذين النظيرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون