الفصل 28
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يحتسب معلوم التسجيل الموظف على بيع الأصول التجارية أو الحق في الحرفاء على ثمن بيع الحق في الحرفاء والسمعة التجارية والتفويت في حق الإيجار وفي الأملاك المنقولة أو غيرها المخصصة لاستغلال الأصل التجاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون