الفصل 96
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن فتح أي صندوق حصين مستأجر أو أي قسم منه من طرف أي كان بعد وفاة المستأجر أو أحد الشركاء في الإيجار أو قرينه إلا بحضور القاضي المختص المدعو لهذا الغرض من طرف مستحقي التركة، ويوجه القاضي قبل ثلاثة أيام إعلاما بمكان ويوم وساعة فتح الصندوق عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ الى مركز مراقبة الأداءات التابع له مكان الصندوق الحصين حتى يتمكن من حضور عملية فتح الصندوق . ويتم تحرير محضر لمعاينة فتح الصندوق الحصين يتضمن كشفا كاملا ومفصلا عن جميـ السندات والمبالغ وكل الأشياء الموجودة بالصندوق مهما كان نوعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون