الفصل 64
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يتحمل الأولياء والمقدمون شخصيا الخطايا الواردة بالفصل 102 من هذه المجلة عندما يهملون تقديم التصريح بالتركة المشار إليه بالفصل 91 من هذه المجلة في الأجل المحدد بالفصل 7 من هذه المجلة أو عندما يقدمونه منقوصا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون