تعفى من المعلوم الوحيد على التأمين :
1) عقود إعادة التأمين. 2) عقود المتعلقة بالأخطار الفلاحية والصيد البحري وتفح بالفصل 27 من ق. م عدد700 المؤرخ في 27 ديسمبر (2007) . 3) عقود تأمين أخطار السلع عند التصدير وعقود تأمين قروض التصدير. 4) عقود التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
الإجباري في ميدان البناء المعد للسكن طبقا للتشريع الجاري به
العمل. 5) عقود التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
على الحياة وعقود تكوين رأس المال و عقود الإيرادات العمرية . 6) عقود التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
للأخطار التي يمكن أن تحدث خارج البلاد التونسية. 7) عقود التامين المبرمة من قبل المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجباني الجاري به العمل في إطار نشاطها وأضيف بالفصل 12 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/02/14 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية).