Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذه المجلة ضبطت تعريفة معاليم التسجيل النسبية والتصاعدية وكذلك العقود والنقل الخاضعة لـهـا علـى النحو
التالي :
نوع العقود والنقل العقارات ونسبة المعلوم (1) البيوعات والإحالات وإرجاع العقار المحال لصاحبه والمناقصات وإعادتها بموجب | النكول أو لوقوع الزيادة على الأول والشراء بالمناقصة لأملاك مشاعة وجميع الأحكام والقرارات والعقود الأخرى التي تتضمن نقلا بمقابل الملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أملاك عقارية أو لحق الارتفاق . %5
(2) الإقرارات أو التصاريح بمزايد حقيقي نتيجة مناقصة أو بيع ا أملاك عقارية إذا كان الإقرار قد حصل بعد أربع وعشرين ساعة وإذا لم يقع تخصيص إمكانية الإقرار بالمزايد الحقيقي في المناقصة أو البيع. %5
(3) معاوضات العقارات. % 2,5
(4) إقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكنى :
إلى غاية 120 مترا مربعا%1
من 120,001 مترا مربعا إلى 300 مترا مربعا%2
من 300,001 مترا مربعا إلى 600 مترا مربعا%3
ما فوق 600 مترا مربعا%5
(5) الفوارق المكملة والزيادات في القيمة نتيجة معاوضة أو مقاسمة عقارات. %5 (6) إحالات الأسهم ومنابات المؤسسين ومنابات الفوائض الحاصلة خلال العامين المواليين لتاريخ حصول الإسهام في الشركة إذا كانت هذه الأسهم أو المنابات مسندة مقابل إسهام بعقارات. %5
(7) إحالات الأسهم أو المنابات التي تخول لحائزيها حق استغلال أو ملكية عقارات أو جزء منها. %5
(8) مقاسمة العقارات بين الشركاء بأي عنوان كان. %0,5
( 9) مقاسمة الأملاك محل مغارسة بين صاحب الملك والمغارس عند عدم إثبات وجود مغارسة مسجل منذ عامين على الأقل . %5
(10) عقود العدول أو عقود خط اليد المتضمنة لنقل بمقابل لملكية أو ملكية رقبة أملاك عقارية أو لحق الانتفاع بهذه الأملاك أو التي لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات والتي لا تنص على ما يثبت دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر نقل بمقابل أو بالوفاة، باستثناء عقود نقل الأملاك المبرمة في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها (نقح بالفصل 5 من القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/10/28 يتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي ، ونقح بالعدد 1 من الفصل 35 ق. م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في(2015/12/25 ). %3
(11) إيجار العقارات المعدة لغير السكن والتجديد الضمني للإيجار وإعادته والحلول محل المستأجر وكذلك إحالات الإيجارات وإرجاعها لأصحابها (نقح بالفصل 79 ق . م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 /12/ 1994) 1%
(12) البيوعات العمومية للمنقولات. 2,5%
13) بيوعات الأصول التجارية أو الحق في الحرفاء. 2,5%
(14) إيجار الأصول التجارية. 1%
(15) مقاسمة المنقولات التابعة لتركة أو لأصول شركة. نقل ملكية الأملاك المنقولة والعقارات بدون مقابل %0,5 (16) الهبات والتركات :
-بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج. 2,5%
-بين الإخوة والأخوات. %5
(نقح بالفصل 8 من القانون عدد 73 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/8/4 المتعلق بتبسيط | الإجراءات والتخفيض في نسب الأداء ) . -بين الأعمام والعمات وأبناء أو بنات الإخوة وكبار الأعمام والعمات وصغار أبناء أو بنات الإخوة وأبناء الأعمام. %25
- بين الأقارب بعد الدرجة الرابعة وبين الاشخاص غير الاقارب . %35
(17) الاحكام والقرارات . %5 (18) (ألغي بالفصل 2 من القانون عدد 56 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/5/16 | والمتعلق بإعفاء عمليات التحكيم من إجراء التسجيل ). (19) (جديد) - العقود المتعلقة بالصفقات أو باللزمات أو بالإستشهار أو بالإستغلال تحت التسمية الأصلية أو بالنقل بمقابل لملكية حقوق صناعية أو فنية أو أدبية أو حق استغلال أو حق استعمال لهذه الحقوق أو المتعلقة بمعاملات بمقابل مع الفنانين والمبدعين والرياضيين بصفتهم المهنية تلك أضيف) بالفصل 50 ق. م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ | في 2012/12/29 ونقح بالعدد 3 من الفصل 33 ق. م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في(2017/12/18). %0,5
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟