الفصل 52
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
الفصل 52 مكرّر
I - تعفى من معاليم التسجيل المستوجبة على التركات، إحالة جملة العقارات والمنقولات المادية وغير المادية المستغلة في إطار مؤسسة أو جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها بموجب الوفاة شريطة :
- أن يلتزم الورثة والموصى لهم بموا واصلة استغلال المؤسسة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الوفاة.
I - تعفى من معاليم التسجيل المستوجبة على التركات، إحالة جملة العقارات والمنقولات المادية وغير المادية المستغلة في إطار مؤسسة أو جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها بموجب الوفاة شريطة :
- أن يلتزم الورثة والموصى لهم بموا واصلة استغلال المؤسسة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الوفاة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون