الفصل 56
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى دفع معلوم التسجيل :
1 - عدول الإشهاد الأولون بالنسبة لعقودهم المعاينة لإيجارات أو لرهون عقارية أو التي لا تمس بالوضعية القانونية للعقارات والأصول التجارية وكذلك بالنسبة لعقود خط اليد المرفقة لها . 2 - العدول المنفذون والأشخاص الآخرون المؤهلون لتحرير المحاضر والتنابيه بالنسبة للوثائق المتصلة بوظائفهم . 3 - الأطراف بالنسبة للأحكام والقرارات . 4 - الورثة والموصى لهم أو أولياؤهم بالنسبة للمعاليم الموظفة على التركات والوصايا وعقود التبرعات الأخرى بسبب الوفاة . 5 - الأطراف بالنسبة لكل العقود والنقل الأخرى الخاضعة وجوبا للتسجيل.
1 - عدول الإشهاد الأولون بالنسبة لعقودهم المعاينة لإيجارات أو لرهون عقارية أو التي لا تمس بالوضعية القانونية للعقارات والأصول التجارية وكذلك بالنسبة لعقود خط اليد المرفقة لها . 2 - العدول المنفذون والأشخاص الآخرون المؤهلون لتحرير المحاضر والتنابيه بالنسبة للوثائق المتصلة بوظائفهم . 3 - الأطراف بالنسبة للأحكام والقرارات . 4 - الورثة والموصى لهم أو أولياؤهم بالنسبة للمعاليم الموظفة على التركات والوصايا وعقود التبرعات الأخرى بسبب الوفاة . 5 - الأطراف بالنسبة لكل العقود والنقل الأخرى الخاضعة وجوبا للتسجيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون