الفصل 60
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
في الحالة المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 6 من هذه المجلة يلزم المصرح بدفع أصل المعاليم المستوجبة مع الاحتفاظ بحقه في القيام بـ ضد المتسوغ لاسترجاع هذه المعاليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون