الفصل 65
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
I - يطالب شخصيا كلّ مسوغ لصندوق حصين وكل شخص على علم بوفاة إمـا متسوغ هذا الصندوق أو أحد المتسوغين له أو قرين هذا المتسوغ أو شركائه يفتح هذا الصندوق بنفسه أو بواسطة الغير بدون مراعاة أحكام الفصل 96 من هذه المجلة بدفع معاليم التسجيل الموظفة على التركات والخطايا المستوجبة على المبالغ والسندات أو الأشياء التي يحتوي عليها الصندوق الحصين مع الاحتفاظ بحقه في تتبع المطالب بهذه المعاليم والخطايا إن اقتضى الأمر ذلك. II - يلزم بدفع هذه المعاليم والخطايا الوارث والموصى له بالتضامن مع الشخص أو الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك إذا أغفل عن ذكر هذه السندات والمبالغ أو الأشياء ضمن التصريح بالتركة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون