الفصل 131
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر الطابع الجبائي غير مستخلص بالنسبة للعقود والكتابات التي وضع عليها طابع جبائي منقول دون احترام أحكام هذه المجلة أو التي وضع عليها طابع جبائي سبق استعماله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون