الفصل 67
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لقباض المالية أن يؤجلوا تسجيل العقود والنقل التي تم دفع المعاليم الموظفة عليها بمقتضى التشريع الجاري به العمل وذلك مهما كان السبب حتى ولو تعلق الأمر باللجوء إلى إجراء الاختبار. ولغاية المعاليم المستوجبة يمكن لقباض المالية أن يطلبوا نسخة مطابقة للأصل من العقود المقدمة إليهم. وفي حالة الرفض يمكنهم أن يحتفظوا بالعقد مدة 24 ساعة قصد الحصول على نسخة مطابقة له ويقع استرجاع المصاريف المنجرة عن ذلك من قبل قابض المالية عند دفع معاليم التسجيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون