الفصل 22
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوض بالعدد 3 من الفصل 69 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 /12 / 2016). لا يمكن أقل من 40 دينارا عند تسجيل العقود والنقل والأحكام والقرارات والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون