الفصل 62
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يكون العدول مسؤولين شخصيا ويعتبرون مدينين بالمعاليم التكميلية المترتبة عن أخطاء الاحتساب التي عاينها قباض المالية وأعوان المراقبة بمناسبة مراقبة الكشف المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 88 من هذه المجلة مع الاحتفاظ بحقهم في تتبع الأطراف المعنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون