الفصل 26
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذه المجلة يحتسب معلوم التسجيل الموظف على بيع العقارات والعمليات المماثلة أو الموظف على البيع العمومي للمنقولات على المصرح به مع إضافة الأعباء في شكل رأس مال. وفي صورة إعادة المناقصة بموجب النكول أو لوقوع الزيادة على الأول يقع طرح ثمن المناقصة الأولى الذي تحمل المعلوم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون